مقترحات وملامح عريضة لمهنة المحاماة

                                 

                     د.عبدالقادر محمد القيسي

ان الجميع يتوسم خيرا للقيام بعدة انجازات لعلها تعيد كبرياء وهيبة مهنة المحاماة التي فقدت بريقها بالسنين الماضية ولأجل تعزيز دور القضاء الجالس بالتناغم والتجانس مع القضاء الواقف وتحقيق الأمل المنشود فيما يلعبه المحامون من دور أساسي في صيانة العدالة وإبرازها،

ومن خلال العمل الميداني واليومي كرئيس غرفة المحامين في المحكمة الجنائية المركزية من عام 2005 الى عام 2012، تظاهرت لدي عدة مطبات وملاحظات مهنية وقانونية تخص عمل النقابة بوجه خاص وعمل المحامين بوجه عام، ولابد من تأشير بعضها (وكنت قد طرحت هذه الدراسة في بداية عام 2011 للنقابة وللسيد النقيب مع اجراء بعض التعديلات) وكما يلي:
توقيف المحامين:
 تساهم مهنة المحاماة في الإسهام بتقديم الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها عليه، وقد حصلت عدة ممارسات وتصرفات من السلطة القضائية والتنفيذية أدت إلى القبض على عدة محامين بعضها كان خلل بالإجراءات القانونية والبعض الأخر بسبب التعسف في تطبيق القانون صاحبها اجتهادات في اتخاذ الإجراءات النقابية أدت إلى ضبابية في موقف النقابة في نظر الهيئة العامة للمحامين وكانت مواقف النقابة انتقائية وبحسب ردود الأفعال والشخصية الموقوفة ولم تكن على مستوى واحد وبخط بياني متساوي حيث كانت هناك ردود أفعال جادة بصدد محامين تم توقيفهم لأيام ولم تكن هناك نفس الردود لمحامية(أ ن) توقفت لأكثر من(3)أشهر، ولم تدون إفادتها لأكثر من شهرين واستجابة النقابة كانت بائسة اقتصرت بتوجيه كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى بعد مضي أكثر من شهرين على توقيفها في حين كانت الاستجابة فعالة وسريعة والتي وصلت إلى حد الاعتصام عندما توقف(عضو مجلس النقابة) لمدة 24 ساعة في عام 2009، كنا نتمنى أن تكون المواقف متساوية وبنفس المسافة عندما يحدث أي انتهاك يمس المحامي مع العلم أن المقاطعة في بعض الأحيان تعطي نتائج وإشارات تصب في عدة اتجاهات منها :
الأول/ يثبت لجميع من يتعامل مع المحامين من قضاة وادعاء عام وأجهزة أمنية وشرطة، إن النقابة لن تترك المحامي وحده في مواجهة أي تجاوزات تحدث معه، وفي حالة حدوث أي تجاوز سيكون للنقابة وقفة حازمة وتصعيد للأمور إلى أعلى جهات الدولة، وبالشكلية التي تعزز مهنة القضاء الواقف بتفسيرها الحقيقي.
ثانياً/ المقاطعة والاعتصام تعطي انطباع أن الموضوع لم يعد تعرض محامي لتجاوز، ما ثم اللجوء إلى الشكوى وانتظار رد الفعل بل انه بإصدار قرار المقاطعة أو الاعتصام ( ولو لمحكمة واحدة) يصبح الحل في أيدي المحامين أنفسهم ويكون المحامون هم من يقوموا بمعاقبة المتجاوز بعدم الحضور أمام محكمته.
ثالثاً / صدور قرار المقاطعة آو الاعتصام وتطبيقه في محكمة من المحاكم يعطي انطباعاً بان ليست هناك حصانة لأحد مهما كان، طالماً هناك تجاوز وهدر للشرعية الممثلة في حصانة المحامي .
وبالطبع لم يكن المطلوب صدور قرار المقاطعة أو الاعتصام والاستمرار فيه إلى فترة طويلة بل مطلوب إرسال رسالة رمزية إلى جهات كثيرة وأهمها السادة القضاة وان مضمون الرسالة هي، للمحامي حصانة نص عليها القانون وان النقيب والنقابة لن يتهاونا أبدا في هذا الموضوع لاسيما إن اعتقال وحبس المحامي لم يكن فقط نتيجة تجاوز فردي بل كان نتيجة قناعات موجودة لدى عدد كبير من القضاة يدعمه توجه فعال من قسم من الاجهزة الامنية، وقد ظهر ذلك جلياً عندما صرح الناطق بلسان مجلس القضاء الأعلى الموقر (عبدالستار بيرقدار) عند توقيف المحاميان( فرحان البيضاني، وعبدلرزاق القرغولي) في عام 2011 وقد نشر ذلك بالصحف والذي أكد فيه حق القضاة بحبس المحامي المتجاوز لذلك تبدو أهمية المقاطعة في حينها فاعلة جداً حتى تصل الرسالة إلى كل من يفكر في مثل هذا التجاوز على حق المحامي، وتحضرني في هذه النقطة ما فعلة الأستاذ (سامح عاشور) عند توقيف محامي في إحدى المحاكم في مصر في شهر شباط من 2005 حيث أعلن مقاطعة المحاكم إلى إن أعلن مجلس القضاء الأعلى المصري اعتذاره وإحالة القاضي إلى التحقيق وهذا معناه ان رسالة المقاطعة وصلت وحققت كل ما كانت ترمي إليه.
إن حصانة المحامي منصوص عليها في قانون المحاماة النافذ ولم تكن تحتاج إلى تأكيد من إحدى الجهات القضائية وضرورة إزالة الفهم الخاطئ لهذه الحصانة من بعض القضاة الذين يفهمون النصوص على نحو يتيح لهم الحق في حبس المحامي، والغريب هناك حالات تزايد في التجاوز الصارخ على المحامين وحبسهم وتوقيفهم وزجهم بقضايا ارهابية وسياسية من خلال المخبر السري وطرق اخرى واتخاذ إجراءات قانونية في بعض الاحيان اصدار احكام قاسية لم يحسب لها حساب، بأن هذا الشخص محامي ويمثل القضاء الواقف وبالتالي لا يجوز اتخاذ إجراءات غير مشروعة بحقه وتأخذ عنوان النيل منه، بقرارات وممارسات تصدر من قسم من السادة القضاة تصب في اتجاه عدم الثقة بين القضاء الجالس والقضاء الواقف وولدت ضبابية في أطار العلاقة بينهما انطوت هذه التصرفات على ضرر أكيد على سير الإجراءات في كافة الدعاوى وصنعت بيئة مفعمة بالضغوط  والتربص والتخلي عن الأسس القانونية.
نجد عندما تطرح مسألة المقاطعة من قبل النقيب أو بعض الأعضاء أو من الهيئة العامة للحفاظ على كرامة المهنة نجد انه في الجانب الأخر تصرف بعض من ينادون بالحفاظ على كرامة المحامي ليلا ونهار تصرفاً مختلف تمام فبمجرد انعقاد النية لإصدار قرار المقاطعة يملئون الأرض ضجيجيا بأنه لا يجوز صدور قرار المقاطعة ومن الأفضل تقديم شكوى وينتهي الأمر بل ذهب البعض منهم إلى إن حبس المحامي مسألة جوازيه من سلطة القاضي، متناسين إن هذه السلطة مقيدة بعدة أمور قانونية لابد للقاضي أن يراعيها قبل اتخاذ أي إجراء والمحامين يمتازون بالذكاء الكافي ليدركوا أسباب هذه المواقف لان المحامي لا يحب ابدأ أن يرى كرامته وكرامة مهنته تكون رهينة تحت ظل امزجه وأهواء أو اجتهادات القضاء والسلطة التنفيذية.
مقترحات لتعديل بعض مواد قانون المحاماة :
بالنظر للزيادة الشديدة في نسبة المقيدين في نقابة المحامين بعد أن رفعت الدولة يدها عن تعيين الخريجين وأصبح الملاذ الوحيد لخريجي القانون هو نقابة المحامين بشروط الانضمام الميسرة التي قلما نجد لها مثيل في دولة أخرى ونظراً لان النقابة بوضعها الحالي عاجزة عن القيام بدورها المهني المنوط بها أصلا في الدفاع عن مصالح أعضائها بسبب إنها أصبحت ليس نقابة للمحامين بل أصبحت وكأنها هيئة للضمان الاجتماعي لخرجي كليات القانون بسبب سياسة الباب المفتوح في القيد بنقابة المحامين، ولم تكن النقابة سيدة جدولها، ونعتقد آن الأوان لتغيير قانون المحاماة لتكون النقابة بالفعل سيدة جدولها ومن خلال إصدار تعليمات على الأقل في الوقت الحاضر خصوصاً إننا في وقت تغيرت فيه الكثير من الثوابت فإذا كان الدستور ذاته قد سن وأصبح نافذا وعدلت عشرات القوانين وبالتالي أن الأوان لممثلي نقابتنا أن يدقوا أبواب مجلس النواب حاملين مشروع جديد لقانون المحاماة الذي نسمع عنه منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يرى النور لحد الآن .
أجد أن المشاكل التي يجب مواجهتها في القانون الجديد:
أولا \ وضع معايير موضوعية مانعة للتحكم في القيد في نقابة المحامين :
أ‌- يتم عمل امتحان لراغبي القيد في النقابة ويعتبر من يحصل على 75% ناجحا ولا يتم القيد إلا بالنجاح في هذا الامتحان وفي حالة الرسوب لا يسمح بإعادة الامتحان إلا بعد مرور ستة أشهر أخرى وبرسوم جديدة وبذلك نضمن دخول العناصر المؤهلة في النقابة .
ب‌- يمنع قيد القضاة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة المحالين إلى التقاعد وبهذا المنع سيكون القيد مقتصراً على الخريج الذي يختار المحاماة ابتداء وليس لمن لفظ المحاماة ابتداء واضطر لها انتهاءاً وبذلك سنكون واجهنا مشكلة السادة القضاة والمستشارين والمدراء العامين والضباط الذين خرجوا من الخدمة ولديهم معاشات تكفيهم بالعيش وألقاب فخمة رنانة يزينون بها لافتات مكاتبهم وينافسون بها المحامي الذي اختار المهنة ابتداء.
ت‌- وضع شرط بأنه بعد مرور ثلاث سنوات من القيد بالجدول الابتدائي على المحامي، تقديم كشف للنقابة بالدعاوى التي ترافع فيها وبذلك نضمن تنقية الجدول مما لا يعمل فعليا بالمحاماة.
ث‌- أن تكون دورة توسيع الصلاحية فعالة وجدية ومكثفة أكثر، من حيث عدد الدروس وأيام الدوام وضرورة أن تكون مدتها ستة أشهر والتشديد على الامتحانات واتخاذ إجراءات صارمة في أداء الامتحانات وحضور المحاضرات.
ثانياً \ تطوير المحامين:
أ‌- النص في القانون الجديد على الواجب التثقيفي والتعليمي والمهني لنقابة المحامين تجاه أعضائها حتى يترتب على ذلك زيادة الكفاءة المهنية للمحامين العراقيين.
ب-إلزام المحامين بحضور دورات تدريبية من التي ستعقدها النقابة على الأقل مرتين سنوياً في مختلف المجالات الحقوقية والإنسانية واللغات الأجنبية وخصوصاً المصطلحات القانونية ودورات في الحاسوب والانترنيت .
ج- وضع ضوابط ومعايير للمنافسة المشروعة العادلة بين المحامين وزملائهم .
ثالثا: الرقابة على مكاتب المحامين وتنظيم كيفية إعلان المحامي عن نفسه
لا يجوز فتح مكتب للمحامي بدون الحصول على تصريح من النقابة بفتح المكتب، وتشكيل لجنة تكون مهمتها منح التصاريح ومعاينة المكاتب القديمة من حيث التزامها بقواعد وسلوك المهنة لما وجدناه من وجود مكاتب محاماة أنشئت لأغراض تجعل من مهنة المحاماة خاضعة لتأويلات وتفسيرات خاطئة، والعمل بحدية على إغلاق المكاتب المخالفة لشروط المهنة وبدون تصريح .
يصرح المحامي بالإعلان عن مكتبه بالصحف اليومية أو عن طريق اللافتة أو بأي طريقة شريطة أن يكون محتوى هذا الإعلان قانوني ومهني وغير مبتذل ولا يسيء لكرامة المحامي والمحاماة وشريطه حصوله على موافقة النقابة قبل أن يلصق اللافتة .
متابعة ومساعدة المحامي الذي لا يستطيع فتح مكتب من خلال سلف تقدم له لأجل تعزيز مهنة المحاماة وهيبة المحامي، في مكتبة وجلوسه على كرسي وراء مكتبه .
رابعا/ تأمين فرص العمل للمحامين :
تأمين فرص العمل لا تكون بقيام النقابة بإجبار المواطن أن يوكل محاميا لأي عمل يقوم به وإنما يكون بالبحث عن مطارح العمل المهني والعمل على إصدار التشريعات اللازمة التي تلزم المتقاضين أو أصحاب المصالح في تلك المطارح بالتعاقد مع المحامين والاهم من ذلك كله العمل على تعديل أو إلغاء النصوص التي تحجب العمل عن المحامين بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر عملية تنظيم المساعدات القانونية للمواطنين من أهم الوسائل التي تساعد على إيجاد فرص عمل للمحامين الشباب كما أن تنظيم العمل بين المحامين أنفسهم ووضع حد أعلى لعدد التوكيلات التي يمكن أن يقبل بها المحامي فإذا تجاوزت  الحد الأعلى ألزم بالتعاون مع محام لمساعدته .
خامسا\ إحاطة المحامي بضمانات كافية تتيح له أداء مهنة بدون الخوف من الوقوع تحت طائلة أي تعسف من إحدى السلطات .
أ‌- تفعيل الضمانات التي نص عليها قانون المحاماة من خلال التأكيد عليها بعدة مخاطبات للسلطات الثلاث والنص صراحة بالقانون الجديد ببطلان أي إجراء يأتي بالمخالفة لنصوصها.
ب‌-إنشاء لجنة مشتركة مكونة من عضو من مجلس نقابة المحامين وعضو من مجلس القضاء الأعلى يكون هو رئيسها وعضو من إحدى الجهات الآتية حسب طبيعة النزاع ( الداخلية والدفاع ومجلس الوزراء) وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في حل توفيقي في حالة حدوث أي نزاع  مدني أو جزائي مهما كان بين احد المحامين واحد  منتسبي السلطة القضائية أو بقية الجهات ويكون اتخاذ أي إجراء أو تحقيق ضد المحامي أو خصمه من أعضاء السلطة القضائية أو التنفيذية باطلا إذا لم يسبقه العرض على اللجنة المذكورة التي تحاول حل النزاع بين أطرافه مستهدية في ذلك من طبيعة العمل المشترك الذي يجمع بين إطراف النزاع وإذا فشلت اللجنة المذكورة في التوصل لحل  فأنها تصدر توصية بما تم ويحال النزاع بعد ذلك لجهاته الطبيعية لاتخاذ إجراءاتها.
وبصفتي كنت ممثل النقابة في اكبر واخطر محكمة جنائية، سأتكلم عن موضوع الحصانات والضمانات اللازمة للمحامي أثناء أداء عمله والتي نص عليها قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 بالمواد (24، 6 2، 27) والتي قصد بها المشرع عند وضعها إحاطة المحامي ببعض الضمانات، والتي كانت غير كافية في نظرنا إلا إنها كانت بداية إلا  أنه للأسف فان القضاء متمثلا في القضاء الجنائي مؤيداً بمحكمة التمييز اعتبروا كافة هذه النصوص تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي بطلان وبالتالي افقدوا هذه النصوص من محتواه وكأن المشرع وضعها نوعا من اللغو ولذلك فانه عند وضع أي تعديل في قانون المحاماة يجب وضع هذا الاتجاه القضائي في الحسبان لأنه من الواضح انه في حالة وجود أي ثغرة في النص التشريعي سيكون هذا باب لإهدار حجية النص بالكامل واعتبارهً مجرد نص تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء وكأنه والعدم سواء وقد وضعت نصوص المواد (24 ، 26، 27) كما وردت في قانون رقم 173 لسنة 1965 ثم اتبعتها بمقترح منى للتعديل
ولا ادعي لنفسي أننى قد وجدت صياغة التعديل بحيث لا يكون به ثغرة ما ولكنها مجرد محاولة.
القانون الحالي  /المادة ( 24 )
للمحامي أن يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا في عريضة الدعوى أو مرافعاته الشفوية أو التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع .
النص المقترح بمادة ( 4 2 ) :
(للمحامي أن يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا جنائيا أو مدنياً عما يورده في عريضة الدعوى أو مرافعاته الشفوية أو التحررية أو الأوراق الثبوتية التي تقدم لصالح موكله ومما يستلزمه حق الدفاع).
القانون الحالي /  المادة 30
(يجب إخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد المحام  وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي أو التحقيق معه بجريمة منسوبة إليه متعلقة بممارسة مهنته إلا بعد أخبار النقابة بذلك ولنقيب المحامين أو من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق).
النص المقترح لنص المادة 30 :
(يجب إخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد المحام خلال مدة 24 ساعة على الأقل وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز الشروع في التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة احد أعضاء الادعاء العام ويكون بدرجة مدعي عام على الأقل، وللنقيب أو من ينوب عنه حضور التحقيق والاستجواب والتفتيش ولا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة عمله أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بأذن الملاحقة ويجب إصدار قرار الإذن بالملاحقة او رفضه خلال شهر من تاريخ إبلاغ النقيب ووقوع الفعل بكتاب خطي وإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الإذن واقع ضمناً، وأي أجراء يتخذ خلافاً لما سبق يعتبر باطلاً ولمجلس النقابة طلب صور التحقيق بدون رسوم) .
القانون الحالي  / المادة 27 )
أولا \ على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية أو تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تأذن بمطالعة أوراق الدعوى أو التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على أن يثبت ذلك كتابة في أوراق الدعوى .
ثانياً: يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفاً واجبات وظيفته إذا اخل عمداً بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون أثناء ممارسة مهنته المحاماة أو إذا منع المحامي من ممارسته وتطبق بحق الأحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته0 ثالثاً ........... )
النص المقترح لنص ( م 27 )
أولا \ ( على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية أو تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تأذن بمطالعة أوراق الدعاوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له  صلة قبل التوكل وحق الحصول على البيانات المتعلقة بالدعوى والأوراق رسمية أو ضوئية من الأوراق القضائية بعد التوكل والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية التي يباشرها ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على أن يثبت ذلك في الأوراق  الدعوى بقرار مسبب )
 ثانيا، ثالثاً  لا تعدل.
القانون الحالي / ( نص المادة 26 )
( يجب أن ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبة الرسمية والمراجع الأخرى التي يمارس مهنته أمامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز أن تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني)
 النص المقترح لنص المادة 26
( يجب أن ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبة الرسمية والمراجع الأخرى ودوائر الشرطة والمحاكم التي يمارس مهنته أمامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لإحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني مكتوب).
سادسا/ المساهمة في تطوير التشريع:
تملك نقابة المحامين أكبر حشد من رجال القانون في الدولة كما أنها تملك أكثر الوسائل فعالة من أية جهة عامة في الاطلاع على مختلف تشريعات العالم وفي الكشف عن عيوب القوانين والأنظمة والممارسات الخاطئة وفي إظهار المشاكل التي لم يضع لها القانون حلاً واقتراح الحلول الممكنة، فهناك آلاف المحامين ممن يبدون استعداداً تاماً للمساهمة في عملية تطوير التشريع ومن الخطأ الفادح خسارة هذه الطاقات الجبارة.
سابعا/ المساهمة في البحث العلمي وتطوير التعليم الجامعي :
 مما لاشك فيه إن الآلاف من المحامين يشكلون قوة علمية هائلة، فإذا تمكنت النقابة من الاستفادة من هذه القوة تمكنت من تطوير عملية البحث العلمي وتطوير مناهج التعليم الجامعي  بما يخدم الفكر القانوني .
ثامنا / العملية الانتخابية :
ان صوت المحامي هو أهم ما لديه في حياته المهنية والنقابية وعلى المحامين أن يدرسوا خياراتهم جيداً، وأن لا يمنح المحامي صوته لأي كان، للمجاملة أو نتيجة وساطة أو ضغط أو عدم اكتراث فهذا الصوت سوف يحدد مصيره العمل النقابي وربما المهني خلال مرحلة زمنية ليست قليلة، ويجب أن لا ينخدع المحامي بالمجاملات والحفلات والعزائم التي تقام قبيل موعد الانتخابات، وأن يقول كلمته ويضع صوته لمن يعتقد أنه سوف يؤدي خدمة حقيقية للمهنة وللمحامين، وليعلم أن أول المتضررين من سوء الاختيار هم المحامون أنفسهم
إن أثمن ما يملكه المحامي تجاه نقابته ومهنته وزملائه هو صوته الانتخابي وأية مساومة على هذا الصوت يعني أن صاحبه رخيص وسيدفع الثمن غالياً من سوء اختياره.
الملاحظ هو التنافر الذي يقع بمناسبة الانتخابات المهنية أو خارجها بين الألوان السياسية وبين الجذور العرقية والطائفية والانتماءات القبلية للسيطرة على أجهزة النقابة، والنتيجة هي ما وصل إليه مجلس النقابة وهيئات المحافظات حاليا، من إفراز تشكيلات متنافرة وغير منسجمة لان همها ليس هو الهم المهني المحض بل هو الهم السياسي أو الطائفي أو القبلي أو العرقي...بل هناك من الأجهزة التي لا تعرف سوى التنافر بين الإفراد الذين يشكلون مؤسساتها والخطأ يرجع إلى الناخبين الذين يتاجرون ويغامرون بمهنتهم بسبب العرق أو الطائفة أو القبلية أو اللون السياسي في حين إن هذه العلل من المفروض أن تكون مشجوبة لدى المحامين والحقوقيين بل يجب على كل من تم انتخابه لتقلد مهام النقيب أو مهام العضوية أن يجمد نشاطه السياسي داخل حزبه طوال ولايته، لا أن يستغل منصبه لتمرير خطابات حزبية وطائفية أو شخصية على حساب مصالح نقابية.
المحامي عند ممارسته للمهنة مستقل عن موكله ومستقل عن المحكمة ومستقل عن التيار السياسي الذي من الممكن أن يكون منتميا إليه، وحتى يتمكن المحامي من ممارسة عمله باستقلال فإنه من الضروري أن يكون مستقلا استقلالا ماديا وان يتمتع بحصانة لا تقل عن حصانة القضاة، وعلى النقابة برمتها من خلال أجهزتها أن تكون مستقلة استقلالا تاما عن السلطات الثلاثة، بالأحرى العرقية والقبلية والطائفية وغيرها من الميولات التي تنخر الاستقلال.
مآخذ قانونية  كان لا بد من التصدي لها :
1-الدستور مصدر الشرعية لكافة مكونات الدولة العراقية ومؤسساتها ولا يجوز لأي مؤسسة إن تتخذ من الإجراءات ما يخالف أحكام الدستور خوفا من تتحول الدولة الواحدة إلى عدة دول فهذه (دولة استخبارات وهذه دولة مخابرات وتلك دولة الشرطة الوطنية وتلك دولة الآمن الوطني 00الخ) وشيء فشيء تنحسر الحريات العامة والتي هي أساس نشوء الدساتير وتعم الفوضى وتنهار دولة القانون والدستور لتنشئ دولة الظلم والاستبداد وحكم الفرد والحزب القائد واستجابة إلى هذه المخاوف فقد وضع الدستور ضمانات وقيود تحد من هذه الممارسات التي تمس حرية المواطن وحقه في الحياة، وهناك انتهاكات دستورية وقانونية لجهات لا تمتلك غطاء قانوني أو دستوري لإنشائها او تشكيلها، وبالتالي تكون كافة إجراءاتها باطلة قانوناً في حين إن هذه الجهات تكاد تكون مرتكبة لكافة الانتهاكات ومنفذة لغالبية الاعتقالات التي تقوم بها وهي :
 قيادات العمليات التي وصلت الى اكثر من عشر قيادات، وهي مشكلة من الجيش العراقي وبالتالي واجبها لحماية سور الوطن، بعيدا عن ممارسة اي اجراء يخص الاعتقالات والتحقيق بكافة اشكاله، لان ذلك خارج اختصاصها، لكن الواقع عمليا بان هذه القيادات التي تعمل داخل المدن تمارس الاعتقال والتحقيق والتجاوز في بعض الاحيان على الحقوق والحريات وقد طالبت عدة مجالس محافظات بإخراج الجيش خارج المدن وايكال مهمة الامن الداخلي الى الشرطة والاجهزة الامنية، ولم يكن هناك اي تصدي من النقابة لهذا التجاوز الخطير لان هذه التشكيلات تعمل بدون غطاء قانوني او دستوري.
 والجهة الأخرى التي تمارس إعمالها (عملية الاعتقال اليومي وبطريقة تعسفية) بدون غطاء قانوني او دستوري هو(جهاز مكافحة الإرهاب) المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 386 في 4/11/2008 في الجلسة المرقمة 44 الاعتيادية، وهذا الجهاز يمارس أعماله منذ سنين وعين له رئيسا في 12/8/2008 بموجب الكتاب الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب بالرقم 2/2/806 وموقع بتاريخ 11/8/2008 من رئيس الجهاز وهذا إجراء غير قانوني إذ كيف يتم استحداث جهاز ويباشر مهامه قبل تشريع قانون له وتتم المصادقة عليه خاصة إن رئيس الجهاز بمقتضى البند الثاني من المادة (4) من المشروع يكون بدرجة خاصة ويمارس صلاحيات الوزير المختص، وهناك اعتراض من مجلس الرئاسة على تشكيله، مع التذكير نحن مع انشاء جهاز فعال لمكافحة الارهاب (وكان للجهاز دور كبير في التصدي لهجمة الارهاب) وان يمارس اعماله لكن وفق القوانين مع التأكيد على احترام حقوق الانسان.
(وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني)، وهي وزارة دولة أي بدون حقيبة إدارية أي لا مسئولية أداريه تترتب على عملها ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ومن المفترض إن لا يتجاوز منتسبيها العشرين، في حين إن وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني بلغ عدد  منتسبيها إلى أكثر من 15  ألف منتسب موزعين على اكثر من (60) مكتب في كل إنحاء العراق وعلى مستوى ناحية.
الجهة الثالثة (التي تم حلها من مجلس الوزراء مؤخرا) هي مستشاريه الأمن الوطني التي كان يرأسها مستشار الأمن الوطني (موفق الربيعي) والان (السيد فالح الفياض) والذي وصل عدد موظفيه ومدراء عاميه والمستشارين تقريبا (377) منتسب والمستشارية شكلت بالأمر 86 لسنة 2004 والتي كان عددها 17 موظف فكيف يكون مستشار ولديه مستشارين، ولم يكن للنقابة لحد ألان موقف قانوني عن انتهاكات هذه الأجهزة وممارستها التعسفية ووضعها القانوني والدستوري. ولم تكن النقابة متصدية لكل الممارسات والتصرفات التي تقوم بها أجهزة وزارة الدفاع (قيادات العمليات) بصدد ممارسة التحقيق وهي جهة ليست ذات اختصاص بموجب المادة (51) من قانون الأصول النافذ.
2-لازالت ظاهرة التعذيب متفشية واصبحت محل لأغلبية تقارير المنظمات الدولية وبطريقة مؤذية لسمعة العراق والقضاء العراقي، وكثيرا ما يبقى مرتكبيها بمنأى عن العقاب، والقضاء العراقي لازال بعيدا عن تطبيق المادة (333) عقوبات بحق القائمين بالتحقيق عند ممارستهم التعذيب ولم يمارس دوره للحد من ظاهرة التعذيب وتجاوز حدود الوظيفة ولم نسمع بمحاكمة بحق القائمين بالتعذيب ونقابتنا نعتقد بعيدة كل البعد عن مجالات التصدي لهذه الظاهرة.
3-هناك قلق من عمليات الاعتقال العشوائية ومداهمة المساكن واعتقال الشيوخ والعلماء والإحداث ووضعهم في السجون ودون أوامر قضائية( كان واضحا بزيارة نائب رئيس الوزراء لمنطقة الدورة قبل اسبوع) وإخضاعهم للتحقيق ضمن ادعاءات وبلاغات كاذبة اغلبها تعبر عن أحقاد وضغائن شخصية وبمخالفة صريحة للمادة (322) عقوبات وقد رافق ذلك عدم السماح للمعتقلين بحق الدفاع وفق القانون المتعارف عليه وطنيا ( م 19/4 من الدستور العراقي) ودوليا، وان من يقع تحت طائلة القانون يواجه تهمة ما ويدخل التوقيف بناءا على التوصيف القانوني لهذه التهمة بموجب مادة الاتهام المنصوص عليها قانونا وهذا ما يعبر عليه (بشخصية الجريمة) وتفسير القاعدة القانونية(لا جريمة إلا بنص) م19/1 من الدستور ومع هذه المحددات القانونية فان المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته فالمعادلة التي يفرضها القانون في مراحل التوقيف والتحقيق يجب ان تكون منسجمة مع الوصف الطبيعي والوضع الاستثنائي (طوارئ) لكن الذي يجري في كثير من مناطق العراق انه لا يرتقي إلى مستوى الاتهام وحتى الاشتباه إنما تتم مداهمة الدور واعتقال من فيها على أساس الهوية والاعتقال العشوائي والحكم المسبق بالإدانة وهي مخالفة لنص المادة 322 عقوبات ونتمنى ان تكون للنقابة وقفة جادة حول ذلك لاسيما ان حوادث الاعتقال الأخيرة التي تمت في مناطق حزام بغداد وديالى والموصل والانبار والكوت والعمارة.
4-هناك عدة عقبات تحول دون قيام المحامين بأداء واجبهم ومهامهم القانونية والمهنية والتي من أبرزها معرفة مكان اعتقال المحجوزين والموقوفين وبالتالي لا يستطيع تنظيم وكالة إلا بصعوبة بالغة وصعوبة اكبر لقراءة الأوراق ومتابعة تنفيذ المتطلبات التحقيقية وهذه بحد  ذاتها تشكل معاناة يومية لكثير من المحامين وذوي المعتقلين مما أدى إلى فقدان الضمانات الأساسية لقيام المحامين بدورهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ولا سيما هذه الحالة تترافق وتتناغم مع طغيان الممارسات غير المسئولة وغير القانونية الصادرة من بعض منتسبي السلطة التنفيذية والقضائية مع القضاء الواقف .
5-ظهور حالات عديدة تستدعي القلق من عدة أماكن تفيد بان أجهزة وزارة الداخلية والدفاع والعدل، ما زالت تحتجز مئات الأشخاص على الرغم من صدور أوامر قضائية بإطلاق سراحهم ويعد ذلك تعسف وخرق واضح لسيادة القانون والدستور ولمبادئ حقوق الإنسان ويجب تفعيل المواد ( 329 ، 324 ) من قانون العقوبات بحق المسيئين، ولم يكن للنقابة موقف مسؤول تجاه ذلك.
6-يجب تفعيل النصوص الخاصة بتحديد السقوف الزمنية وفق القرار رقم 669 لسنة 1987 والذي صدرت بموجبه التعليمات رقم (4) لسنة 1987 والتي تم تحديد السقوف الزمنية للدعاوى الجزائية التحقيقية بشهرين للجنح وأربعة أشهر للجنايات من تاريخ الإخبار بالجريمة والدعاوى المنظورة من محكمة الجنايات يكون سقفها الزمني ثلاثة أشهر من تاريخ إكمال التبليغات فيها، غير متناسين السقوف الزمنية التي حددتها التعليمات رقم (3) لسنة 2001 والخاصة بالسقوف الزمنية لحسم الطعن التمييزي بقرار قاضي التحقيق، لكن الواقع العملي خارج هذه المدد بخمسة أضعاف لذا يتطلب الجدية في تفعيل هذه النصوص لتامين سرعة انجاز الدعاوى حيث لاحظنا أن غالبية الدعاوى يتم إدخالها بحلقات مفرغة وطلبات لها أول وليس لها آخر لأجل ديمومة واستمرار الاعتقال وجعله في بعض الاحيان وسيلة للمساومة وابتزاز المواطنين ولدواعي غير نزيهة ويعد ذلك مخالفات واضحة لنصوص الدستور (م19منه ) والقانون.
7-إن ظاهرة المخبر والمصدر السري شكلت ولازالت تشكل خرقاً للحقوق والحريات التي كفلها الدستور العراقي وأصبح العراق بلد المخبرين فيكفي سكوتاً وصمتاً من نقابتنا الموقرة وليكن لها موقف قانوني واضح عن المخبر والمصدر السري البغيض كونه صنيعة الأمريكان والاستمرار بالعمل به من السلطة التنفيذية والقضاء العراقي بهذه الشكلية عمق انتهاكات حقوق الانسان.  
8-ضرورة عقد مؤتمر كبير يضم وزارة الداخلية والعدل والدفاع ومجلس القضاء الأعلى برعاية نقابة المحامين لغرض الوقوف بجدية على كافة الخروقات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالعملية القضائية التي تخص المعتقلين، والتصدي لكافة الجهات التي أفرغت القوانين من محتواه في التطبيق.
9-أصبح العمل النقابي حق دستوري ويستمد المحامون حقهم في الوجود بالعمل المهني والنقابي من الدستور مباشرة، أما القوانين فهي لتنظيم هذا الحق وليس لإلغائه، فلا وجود لنقابة فعلية ولابد من وجود تشريع يحمي النقابة ويحدد وينشئ ويقر حقوقها وواجباتها وعلاقاتها مع سلطات الدولة الثلاث.
10-تأمين حرية المحامين في اتخاذ الوسائل التي يرونها مناسبة في الدفاع عن مصالح الموكلين وفي إطار القانون والشرعية وعلى النقابة التدخل في كل حالة فردية أو جماعية يكون فيها المحامي قد تعرض لحرمانه من ممارسة واجباته وان تنقل النزاع من المحامي المتضرر إلى النقابة لتحل النقابة محل المحامي ولو لم يشأ المحامي المتضرر متابعة الأمر، وفي هذا الصدد وجدنا عشرات الحالات التي تعرض لها محامين للاعتقال والانتهاكات وكان صوت النقابة خافت وبائس وتعلوه غالبا، الانتماءات الطائفية والسياسية والمصلحية والشواهد بالعشرات.
11- هناك الكثير من المحامين الذين لا يمتلكون في الميدان الجزائي الخبرة القانونية ومناقشة الدليل وتفنيد الوقائع المطروحة بالدعوى وإنما واجبه فقط متابعة الدعوى وتحريكها بدون خبرة قانونية تؤهله لتدقيق وتمحيص أسانيد وحجج كل مرحلة لحين الوصول لإحالتها إلى محكمة الموضوع وبانتفاء هذه الخبرة تكون الدعوى قد هيأت ورتبت بموجب إرادة ضباط ومحققين السلطة التنفيذية أو القضائية بدون إضافة لمسات محامي كفء يجد للمتهم المتوكل عنه منافذ حقوقية أو مخارج قانونية تقوي من مركز موكله وتحقق سبل البراءة.
12- مهنة المحاماة تهدف إلى تحقيق رسالة العدالة وإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق لكن هناك البعض من المحامين يقومون بتوقيع إفادات لمتهمين بدون أن يحضروا استجواب المتهم وبهذه الشكلية يكون المحامي مجرد شخص يوقع على أوراق وشاهد على فقدان مشروعية التحقيق ويضعف حق الدفاع وهذا منافي لأبسط حقوق الدفاع، والنقابة لم تكن فعالة في مواجهة هذه الخروقات التي يرتكبها بعض المحامين .     
13- مهنة المحاماة تتصف بالحيادية والتزام المبادئ الشريفة والمنافسة المشروعة وتطبيق قواعد السلوك المهني ويجب أن يكون عمل المحام عند توكله في الدعوى منصباً على تنشيط هذه القواعد والمبادئ بالفعل المنضبط بضوابط الشرع والقانون وتم التأشير على حالات عن تعامل المحامي مع موكله باتفاقات محاطة بظلمة الاستغفال واثبات أمور عن لسانه تختلف عن حقيقة أفعاله وأحداث تفريعات في الدعوى غير حقيقية وأدى ذلك إلى أن  يأخذ زخم الحديث عن ذلك بالاتساع والنمو، وان الموكل يفزع إلى المحامي لإيجاد متنفس لحقوقه التي قد تكون مهدورة ، وان خطأ المحامي اشد إيلاما من غيره وأعمق غورا، والضرورة توحي لاستدراك هذه الأخطاء المهنية، من خلال محاكمات تأديبية جدية من النقابة.
إني طرحت هذه الأفكار والملاحظات والانتهاكات لأجل تصويب العمل المهني وأرجو أن لا تكون خاضعة لأي تفسير أو تأويل يضعها في عناوين أخرى وقد تكون النيل من الاجهزة الامنية وهو عكس ما اصبو اليه، وهدفي تجسيد المهنية الوطنية الممزوجة بالمبادئ والأفكار والتي غايتها إعلاء سمعة الوطن ومهنة المحاماة وتكريس سيادة القانون.
نتمنى أن تكون عنايتكم باستقصاء أخر الكلام أتم منها في أولها، وأن يأخذ الحق والقانون من المحامي منبرا..
الدكتور
عبدالقادر محمد القيسي

أطفال الگاردينيا

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

1029 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع