ما حقيقة انتشارالعملة المزورة في الأسواق العراقية؟

رووداو ديجيتال:انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مفادها وجود عملة عراقية مزورة في الاسواق، ما يؤشر تطوراً خطيراً على الوضع الاقتصادي المتردي في البلد، خصوصاً في ظل النقمة الشعبية من ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

أحد المواطنين، طلب عدم الكشف عن اسمه خوفاً من تعرضه للملاحقة القانونية، قال لشبكة رووداو الاعلامية انه واثناء تعاملاته المالية والتجارية في السوق، تبين وجود 300 الف دينار مزورة، من فئة الـ 25 الف دينار، بين أمواله.

حول هذا الموضوع، قال عضو اللجنة النيابية المالية مصطفى الكرعاوي لشبكة رووداو الاعلامية: "انتشرت هذه الانباء في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا توجد معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع"، مؤكداً ضرورة "قيام القوات الامنية وجهاز الامن الوطني والأمن الاقتصادي بأخذ دورهم في متابعة هذا الموضوع".

وأوضح مصطفى الكرعاوي انه "من المقرر أن نجتمع اليوم مع محافظ البنك المركزي للاستعلام عن هذا الموضوع، وغيرها من الملفات".

يشار الى ان الانباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى وجود عملات مزورة من فئتي الـ 25 الف دينار و50 الف دينار.

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لشبكة رووداو الاعلامية ان "العملات المزورة في العراق موجودة منذ زمن بعيد، لكنها لازالت في المستويات الطبيعية التي لا تؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل كبير".

وأوضح مظهر محمد صالح: "سألت البنك المركزي حول هذا الأمر وقالوا انها بالمستوى الطبيعي ولا يوجد ما يقلق".

يذكر ان البنك المركزي العراقي وضع بموجب قانونه المرقم 56 لسنة 2004 القسم الحادي عشر بنود وأحكام على جريمة التزييف وهي كالتالي:

- المادة 50 (الإعداد) يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوات أو كلاهما معاً.

- المادة 51 (الحيازة) يعتبر كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (شراء أو قبول أو عرض بشراء قبول، حيازة أو امتلاك، استجلاب الى العراق) النقود المزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (50) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (5) سنوات أو كلاهما معاً.

- المادة 52 (ترويج النقود المزيفة) الفقرة (1) كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (ترويج النقود المزيفة أو إبداء استعداده لترويج نقود مزيفة أو لاستخدامها كنقود أصلية، تصدير أو إرسال أو قبول النقود المزيفة خارج العراق) يكون مرتكباً جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (100) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن (10) سنوات أو كلاهما معاً.

- المادة 53 (النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيهة بالعملات) كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك (تصنيع أو إنتاج أو بيع أو حيازة) أي شيء يقصد استخدامه في أعمال التدليس بدلاً من العُملات النقدية المعدنية أو العُملات الرمزية التي صممت لتشغيل الآلات التي تعمل بمثل هذه العملات، يكون مرتكباً جناية يُعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن (25) مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو كلاهما معاً.

- تفرض غرامات من قبل البنك المركزي على المصارف بالتعويض خمسة أضعاف الورقة النقدية المزيفة بموجب إعمامه المرقم 12/1163 في 1/3/2015.

- تُصادر الأوراق النقدية المزيفة من قبل البنك المركزي ولا تُعاد الى المصارف أو الزبون بموجب إعمام البنك المرقم 12/9977 في 20/1/2012.

أطفال الگاردينيا

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

788 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع