رووداو ديجيتال:اأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي رصده مكافآت مالية "مجزية" للمواطنين الذين يدلون بمعلومات عن مجموعة من المطلوبين لقيامهم بـ"أعمال إجرامية" في محافظة ديالى.
ودعا جهاز الأمن الوطني في بيان، اليوم الجمعة (11 تشرين الثاني 2022) ، "المواطنين الذين يمتلكون المعلومات عن الأشخاص الموضحة أسماؤهم وصورهم في أدناه (الفيديو المرفق) الاتصال على الخط الساخن المجاني (131)، وتزويدنا بالمعلومات التي تقودنا لاعتقالهم وذلك لقيامهم بأعمال إجرامية تهدد الأمن المجتمعي في محافظة ديالى وإيفالهم في الجرائم التي أثبتها القضاء العراقي".
ورصد جهاز الأمن الوطني العراقي "مكافآت مالية مجزية للمواطنين الذين يدلون بمعلومات تؤدي إلى القبض على هذا النفر الضال"، منوهاً إلى أنه "سيتم التعامل مع المعلومات بالسرية التامة".
ونشر جهاز الامن الوطني أسماء المطلوبين وجاءت كما يلي:
أحمد حسن جواد، المكنى – أبو رومية – نوع الجريمة والمادة القانونية 406 من قانون العقوبات،
علي جواد حساني نوع الجريمة والمادة القانونية 4/1 إرهاب
حسن توفيق حسين المكنى أبو سجاد، نوع الجرية والمادة القانونية 4/1 إرهاب
مقداد رعد عبد علي المكنى قدو، نوع الجريمة والمادة القانونية 4/1 إرهاب
زين العابدين آدم جواد المكنى زيوني، نوع الجريمة والمادة القانونية 4/1 إرهاب
سيف علي حسن، المكنى حتحت العتبي، نوع الجريمة والمادة القانونية 406 من قانون العقوبات
فرقان علي مهدي المكنى ابو فرح، نوع الجريمة والمادة القانونية 406 من قانون العقوبات
وتنص المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 على أنه:
1 - يعاقب بالإعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلاً أصلياً او شريك عمل أي من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .
2- يعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي او أوى شخص إرهابي بهدف التستر .
فيما تنص المادة (406) من قانون العقوبات العراقي على انه:
1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية:
أ – إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد.
ب – إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة او متفجرة.
ج – إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، او اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.
د – إذا كان المقتول من أصول القاتل.
هـ - إذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
و - إذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز - إذا اقترن القتل عمداً بجريمة أو اكثر من جرائم القتل عمداً أو الشروع فيه.
ح - اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط - إذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 - وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:
أ - اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله إلى قتل شخص فاكثر.
ب - اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج - اذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.
645 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع